الشريف المرتضى
85
الناصريات
عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني ، فقال : " لا " ( 7 ) . المسألة الحادية عشر : " سؤر الحمار طاهر " ( * ) . الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار ، وجواز الوضوء به ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأهل الظاهر ( 8 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري : لا يجوز الوضوء به ( 9 ) . وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم ( 10 ) . دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه ، والخبر الذي رويناه قبل
--> ( 7 ) الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36 . * وهو مذهب الهادوية وفي مجموع زيد بن علي أنه إذا لم يكن لعاب أجزأ التطهر به ( ح ) . ( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 5 ، المجموع شرح المهذب 1 : 172 ، المحلى بالآثار 1 : 138 ، المغني لابن قدامة 1 : 42 . ( 9 ) الأصل للشيباني 1 : 253 ، الهداية للمرغيناني 1 : 24 . ( 10 ) الأصل للشيباني 1 : 128 ، الهداية للمرغيناني 1 : 24 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 29 ، المبسوط للسرخسي 1 : 50 ، شرح فتح القدير 1 : 102 .